المحقق الكركي

227

جامع المقاصد

القصاص ، والعفو ، واستلحاق النسب ونفيه باللعان ، والخلع ، وكذا ما يصادف المال بالتحصيل كالاحتطاب ، والاتهاب ، وقبول الوصية ، ولا ما يصادف المال بالإتلاف بعد الموت كالتدبير ، والوصية إذ لا ضرر فيه على الغرماء . أما لو صادف المال في الحال ، فإن كان مورده عين مال كالبيع ، والهبة ، والرهن ، والعتق احتمل البطلان من رأس ، والايقاف . فإن

--> ( 1 ) في ( م ) و ( ق ) : ومؤنة ، وما أثبتناه من مفتاح الكرامة 5 : 316 عن جامع المقاصد .